الكلام في لحوق الأولاد من المعلوم أنه يلحق الولد في الوطي بالشبهة، بمن هو المشتبه عليه واطيا كان أو الموطوئة أو كليهما فهل الأمر كذلك في باب الاكراه أيضا بأن يكون الولد ملحقا بمن أكره على الزنا أم لا؟
أقول: أنا وإن لم نجد نصا معتبرا في المقام يدل عليه بالخصوص كما ذكر ذلك صاحب الجواهر أيضا إلا أن المقام في الحقيقة من أفراد الشهبة بناءا على كونها هو الوطي الذي اعتقد المشتبه عليه عدم الحرمة وإن لم يكن هناك ملك البضع ومقتضى ذلك هو الحاقه به. وإن شئت فقل إن المشتبه عليه حيث كان معتقدا للحل جهلا مركبا فهو معذور في اقدامه وعمله وهذا المناط محقق في مورد الاكراه بل المقام أولى به من باب الشبهة وذلك لأنه وإن كان بين المقامين فرق وهو أنه هناك يرتكب قاطعا بالاستحقاق بخلاف المقام حيث إن المكره عالم بعدم الاستحقاق وبذلك يمكن الاشكال في المقام إلا أنه في المقام قد رفع التكليف بسبب الاكراه فلا حرمة في البين أصلا والمكره يأتي بما هو جائز، فالمقام أولى بالحاق الولد من الواطي شبهة الذي يأتي بالحرام وهو معذور.
وبعبارة أخرى إن اعتقاده بعدم الحرمة مطابق للواقع بخلاف من أقدم على الوطي جاهلا فإنه وإن كان يعتقد عدم الحرمة لكن اعتقاده لا يطابق الواقع ويدل على المطلوب قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فيما إذا كان الاكراه في أحدهما دون الآخر وهي مستفادة من الروايات ففي خبر يحيى بن العلا قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لأن الأول أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟ قال:
ينسب إلى أبيه. قلت: فإن مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم. (1)