لزوم اخراجه إلى الخارج واجراء الحد عليه في غير الحرم في مفروض المقام دليل حجة يدل على اخراجه إلى خارج الحرم، فهنا يحد في نفس الحرم، والاحتياط يقتضي ذلك.
حكم من جنى في حرم النبي أو الأئمة عليهم السلام ثم إن ما ذكرناه كان بالنسبة إلى الحرم المعهود، وما هو المتبادر من الحرم، المعهود بمكة المشرفة فحينئذ تصل النوبة إلى البحث في أنه هل الحكم في حرم المدينة وحرم الأئمة عليهم السلام أيضا كذلك أم لا؟
قد ألحق ابن حمزة خصوص حرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله (1).
وعن شيخ الطائفة الحاق حرم النبي وكذا الأئمة عليهم السلام به (2) وحكى ذلك أيضا عن الحلي.
ولكن خالف في ذلك الشهيد الثاني قدس سره فقال في المسالك:
وألحق به بعضهم حرم النبي والأئمة عليهم السلام وهي مشاهدهم المشرفة، ولم نقف له على مأخذ صالح انتهى. كما أن صاحب الجواهر قال بعد نقل القولين: ولا دليل على شئ منهما.
ونحن نقول إن كل واحد من هذين العلمين قد تمسك بالاحترام في قبال الآية الكريمة والرواية الشريفة، فإذا كان الدليل الذي يتمسك به في عدم إقامة الحد على المحرم في الحرم هو الاحترام فهذه العلة موجودة في ما نحن فيه وذلك لأن أخذ من دخل دارا من تلك الدار إهانة بصاحب البيت عرفا، وكانت العرب يعتبر ذلك أعظم إهانة بالنسبة إليه ولذا كان هاني بن عروة رحمة الله عليه الذي قد أجار مسلما وحماه وآواه في داره بذل له تمام النصرة وامتنع شديدا من تسليمه إلى ابن زياد واختار القتل على ذلك وقال لابن زياد: والله لا آتيك بضيفي لتقتله أبدا، ولما قال له ابن زياد لتأتيني به، قال: والله لا آتيك به،