في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها قال المحقق: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو صدقه الولي.
أقول: لا اشكال في أنه لا يجوز على من اطلع على الزانين استيفاء الحد منهما إذا لم يكن أهلا لإقامة ذلك فإن أمره موكول إلى نظر الحاكم. نعم قد استثنى من ذلك موارد منها مسئلتنا هذه وهي ما إذا اطلع الزوج ورأي من يزني مع زوجته فإنه يجوز له أن يقتلهما مع احراز الموازين كالعلم بأنه لا اكراه من ناحية الزاني بالنسبة إليها أو بالعكس، ولا إثم عليه في ذلك لترخيص الشارع فيه. نعم لو انجر الأمر إلى اعتراض أولياء الدم ومطالبتهم له دم المقتول فلا بد له من اثبات ذلك عند الحاكم وإلا فيقاد منه سواء كانا محصنين أم غير محصنين سواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق وسواء كان الزوج قد دخل بها أم لا وسواء كان النكاح دائما أم متعة كل ذلك للرخصة الواردة عن الشرع، هكذا قالوا.
والدليل على ذلك هو الأخبار العامة الشاملة بعنوانها العام للمقام والأخبار الخاصة.
ففي خبر عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (1).
تقريب الاستدلال أنها تدل على جواز المدافعة عن العرض وجواز قتل من تعرض لذلك كما يجوز المدافعة عن المال ومن جملة موارد الدفاع عن العرض هو المقام إلى ما إذا رأى أحدا يزني مع زوجته.