وقد أورد بأن في طريق الرواية ضعفا وذلك لأن علي بن أبي حمزة البطائني الذي نقلها عن أبي بصير واقفي وإن كان الخبر معتبرا عندهما ولذا فقد تمسكا به.
هذا كله بحسب استظهارات العلماء رضوان الله عليهم أجمعين فلو قلنا بشئ منها فهو وإلا فلو شك في الوحدة والتعدد وإن الموضوع هل هو الفعل القابل للتكرار أو الفعل الذي لا يقبل التكرار وبعبارة أخرى لو شك في أن الموضوع مأخوذ بنحو صرف الوجود حتى لا يقبل التكرار والتعدد أو بنحو الطبيعة السارية الصالحة للتعدد فهناك لا اشكال في جريان أصالة البراءة كما تقدم ذلك لأن الحد الواحد مقطوع به ومتيقن والزائد عليه مشكوك فتجري البراءة عنه.
لا يقال: إن كل واحدة من المرات المتعددة حرام قطعي فكيف يجري أصل البراءة بالنسبة إلى الحد مع العلم بالحرمة؟
لأنا نقول إن التحريم وإن كان أمرا مسلما مفروغا عنه لكنه أمر آخر غير الحد، فالموضوع بالنسبة إلى الحرمة مأخوذ بنحو الطبيعة السارية بلا كلام ولا ترديد، ولا منافاة بين تعدد المعصية ووحدة الحد أصلا.
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية قال المحقق: لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام.
أقول: ادعى كثير من العلماء عدم الخلاف في ذلك. قال في الرياض: بلا خلاف أجده وبه صرح بعض الأجلة وهو الحجة انتهى.
وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به.
وعلى هذا فالحاكم الاسلامي مخير بين أن يحكم هو بنفسه بحكم الاسلام وأن يعرض عنه ويدفعه إلى الحكام الذميين كي يحكموا عليه بمقتضى