أو مكرهة والحد يدرأ بالشبهة انتهى كلامه رفع مقامه (1).
وعلى الجملة فمقتضى القاعدة أنه إذا قام شاهد الحال ودل على أن الأعمى ارتكب الزنا شبهة فلا حاجة إلى السؤال بل يكتفى به ويحكم بالدرء.
اللهم إلا أن يقال: إنه فرق بين السقوط في البئر وارتكاب الزنا وذلك لأن العاقل لا يقدم على القاء نفسه في البئر بعزمه وإرادته إلا في موارد شاذة ومواقع استثنائية كما إذا أقدم على الانتحار حينما سئم الحياة وإلا فالتعمد بذلك إما غير محتمل أصلا أو أن احتماله بعيد غايته وهذا بخلاف الاقدام على الزنا وغير من الأمور الاختيارية فإن العاقل إذا أتى بعمل فالظاهر أنه أتى به بعلمه واختياره فلذا لو أقر بالزنا فلا يسئل عن أنه كان عن عمد أو شبهة وإن كان يسئل عن ذلك أحيانا كما روى ذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن الظاهر أن العمل قد صدر عن الفاعل بعلمه واختياره وعلى الجملة فيمكن أن يكون عدم تعرض العلماء لاحتمال الشبهة بالنسبة إلى الأعمى - مع عدم ادعائه الشبهة - ودرء الحد بذلك لأجل هذه النكتة أي قيام الدليل وهو شاهد الحال على أنه فعل ذلك عالما عامدا لا عن شبهة واضطرار واكراه كما في ظاهر اقرار المقر بالزنا إلا أن يقوم شاهد الحال على الخلاف ولذا اقتصروا على ذكر صورة ادعاء الشبهة فقط.
الكلام في ما يثبت به الزنا قال المحقق قدس سره: ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة.
أقول: لعل ظاهر العبارة حصر الطريق فيهما فيرد عليه بأنه لماذا لم يذكر علم الحاكم فهل لا يكون ذلك حجة هنا مع أنه كان حجة في باب القضاء؟
نعم أنه قد ذكر ذلك في المسألة الخامسة من النظر الثالث وصرح هناك بأنه يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنا.