هو الكلام.
نعم لو قيل بأن الميزان هو افناء هذا الشخص بلا خصوصية للقتل بالسيف فهناك لا معارضة، لصح الحكم بالتخيير شرعا بين قتله أو رجمه، وأما بعد البناء على خصوصية القتل بالسيف تعبدا كخصوصية رجم المحصن فهما متزاحمان والعقل بحكم بالتخيير عند عدم مرجح في البين.
الكلام في الحاق السببي من المحارم بالنسبي ثم إنه هل تلحق المحرمات سببا بالمحرمات نسبا في ايجاب الزنا بهن القتل، أم لا؟ ظاهر الشرايع والمختصر النافع هو اختصاص الحكم بالنسبي، وقذ ذهب إليه المشهور أيضا وعليه فلا يشمل الحكم المحرمات بالسبب كأم الزوجة وبنتها، وخالف في ذلك بعض الأصحاب.
وغير خاف إن البحث ليس لغويا ولا الاختلاف في المسألة اللغوية وذلك لعدم خفاء أصلا في معنى المحرم ووضوح إن معناه من يحرم نكاحه وهذا المعنى يعم السببي أيضا بل والرضاعي، فلا حاجة إلى ذكر قول اللغويين وإنما البحث في انصرافه في الأدلة إلى خصوص من يحرم نكاحه بالسبب بحيث لا يتبادر منه إلا ذلك مع أن اللفظ باطلاقه يشمل غيرها وعدم انصرافه، وقد ادعى ذلك بعض العلماء قال الشهيد الثاني قدس سره والمتبادر من ذات المحرم النسبية، ثم قال: ويمكن شمولها للسببية وقد تقدم في بابه إن المحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وحينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب بل يتعدى إلى غيرها من المحرمات السببية والرضاعية انتهى (1).
فمع دعواه تبادر الخصوص قوى واستظهر العموم وعدم فرق بين النسبي والسببي والرضاعي.
وقال كاشف اللثام: لما كان التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم