إلى أن يتبين الحال.
وما قد أورد علينا من أنا نستصحب عدم الحمل الذي هو أمر حادث فيثبت مصداق عدم الحمل ويستعجل في اجراء الحد وليس من باب الشبهة المصداقية.
ففيه أنه لو كان الحكم متعلقا بالحمل لكان يتم ذلك مثلا لو كان الدليل يقول: إن الحمل يوجب التأخير في الحد، لكنا نستصحب عدم الحمل وينتج ذلك عدم جواز التأخير وأما لو لم يكن كذلك بل كان الحكم قد تعلق بالزانية غير الحامل أي الموضوع المتصف والمقيد فاستصحاب عدم الحمل لا يترتب عليه أنها زانية غير حامل بل هذا أثر عقلي مترتب عليه ويكون من قبيل الأصل المثبت.
لا يقال: إنه إذا كان الموضوع مركبا من جزئين وكان أحد الجزئين ثابتا بالوجدان يمكن اثبات الجزء الآخر بالاستصحاب ويترتب عليه الحكم.
لأنا نقول: هذا يتم في الموضوعات المركبة من جزئين لا في المقيد وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الموضوع أمر واحد مقيد.
في رجم المريض والمستحاضة قال المحقق: ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء.
أقول: أما رجم المريض والمستحاضة فلاطلاق أدلة الحدود وكذا الأدلة الدالة على عدم جواز تأخير الحد فلا فرق بينهما وبين الصحيح بعد أن كان الواجب هو الرجم فإن من كان حده الرجم مثلا فهو في معرض التلف شرعا ونفسه مستوفاة ولا فرق بين كونه صحيحا أو سقيما وقد ورد في الأخبار أنه ليس