والآخر جاهلا يختص الحد بالعالم دون الجاهل.
ولو ادعى أحدهما الجهل فهو من موارد الشبهة إذا أمكن ذلك في حقه ومن مثله، فيدرء عنه الحد والفرق بين الشبهة ومورد الجهل هو أنه في مورد الشبهة يحكم بدرء الحد بحسب الظاهر وأما الجاهل فلا حكم له أصلا.
قال المحقق: وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.
أقول فقد ذكر رضوان الله عليه ثلاثة موارد يشترط فيها الوطي أحدها المخالع الراجع، على ما تقدم، ثانيها: المملوك إذا أعتق فإنه لو وطئ ثم زنى بكون محصنا، ثالثها: المكاتب إذا تحرر وذلك لورود النص في المملوك بأنه لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما أعتق.
فعن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (1).. إلى غير ذلك من الروايات وقد مر ذلك.
وفي الجواهر: وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق لأن الوطي السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا انتهى.
أقول: إن هذه الموارد لم يرد فيها نص ولا عموم تعليل يشملها.
الكلام في الأعمى لو زنى الأعمى فهل يجري عليه الحد جلدا أو رجما كما في البصير أم لا؟
قال المحقق: ويجب الحد على الأعمى.
أقول: وذلك لعموم الأدلة ولا يدفع الحد عنه عماه اجماعا بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، إذا فلا فرق بين البصير والأعمى في ذلك أصلا.
قال المحقق: فإن ادعى الشبهة قيل لا تقبل والأشبه القبول مع الاحتمال.