نعم على ما ذكرناه وقررناه من تعميم المحارم لكل واحد منهما لا يرد عليه اشكال.
تذنيب وتنبيه بعد أن ثبت أن الزاني بذات محرم يقتل، فهل الحكم في الزانية أيضا كذلك بأن تقتل إذا زنت بذي محرم أم لا؟
الظاهر ذلك فحد المرأة بذي محرم القتل، كالزاني بذات محرم بعينه، وذلك لوحدة الملاك.
ثم إنه قد بقي بعض الموارد الذي يكون حد الزنا فيه القتل لم يذكره هنا ويذكر في مناسباته، ومنه من أقدم على الزنا ثلاث مرات أو أربع فإنه بعد حده مرتين أو ثلاث مرات يقتل.
وهل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة؟
الكلام هنا في أنه بعد كون الحكم في المواضع الأربعة المتقدمة هو القتل فهل يكتفى بذلك أو أنه لا بد من الجلد أولا ثم القتل في غير المحصن مثلا؟
قال المحقق: وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل نعم، وقيل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين والأول أظهر.
أقول: اختار المشهور وكذا المحقق، الأول، وخالف ابن إدريس (1) فإنه ذهب إلى أنه لو كان محصنا يجلد أولا ثم يرجم وإلا فيجلد ثم يقتل وقد مر كلامه فراجع.
والدليل على ذلك هو الجمع بين الدليلين فإن الآية الكريمة تدل على لزوم جلد الزاني والزانية مأة جلدة وهي بعمومها أو اطلاقها شاملة لمطلق من