الحد ولزوم تسريعه شاملة لجميع الموارد وإنما خرج المورد الذي يلزم المحذور العقلي كتلف الطفل، لقاعدة الأهم والمهم وإلا فهو أيضا مشمول للأدلة فيبقى البحث في أن الارضاع الذي خرج بالدليل هل له خصوصية وموضوعية أو أنه لأجل المحافظة على الولد والاهتمام بحياته؟ المستفاد من الروايات هو الثاني فترى أنه لم يقتصر في الحكم بتأخير الحد في رواية ابن ميثم على الارضاع وحده بل أمر صلوات الله عليه بأن تكفله حتى يعقل ولا يتردى ولا يسقط في بئر أو غير ذلك، وهذا ظاهر جدا في أن الغرض الأصلي هو الاحتفاظ على حياة الولد وعليه فكلما توقف حياته على ارضاع خصوص الأم فهو وأما إذا لم تتوقف على ذلك ولم يكن خطر عليه في ارضاع الغير فهناك يجب الاسترضاع والاستيجار كي يجرى الحد ولا يحصل تأخير في إقامته وعلى ذلك فيجب على الحاكم استيجار المرضعة لأنه لا وجه أصلا في تأخير الحد. نعم قد مر أنه لو كان في ارضاع الغير ضرر عليه فناك يتمسك بقاعدة لا ضرر ويؤجل الحد.
لا يقال إن هذا البيان يستلزم حمل الروايات المتضمنة لأمر النبي أو الوصي الزانية بالصبر إلى أن ترضع ولدها على صورة عدم تمكن ارضاع الغير وإلا فكانا صلوات الله عليهما يطلبان ذلك ويأمران به مع أنه لم ينقل ذلك عنهما عليهما السلام ولم يرد في مورد أنهما طلبا المرضع والكافل.
لأنه يقال: من الممكن أنه لم يكن يوجد في تلك الأحائين والأزمنة مرضع تتكفل أمر الصبي فلذا أمرا صلوات الله عليهما بارضاع الأم إلى أن يتم رضاع الولد.
هنا فروع منها أنه لو مات الولد حين الوضع، رجمت الأم الزانية وهذا واضح فإن المانع من الرجم كان هو الولد وهو قد مات، وأما كون المرأة في حال النفاس فليس مانعا عن الرجم فإنه لا يتفاوت الحال بالنسبة إلى من يقتل أو يرجم بين حال صحته وسقمه ولا بين كونه صحيحا أو سقيما.