در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال: ير إلى حكم المسلمين (1).
وفيه أنه يجوز الارجاع إليهم حتى فيما حرف من قوانينهم فإنه يكفي في ذلك مجرد انتحالهم إلى الله وأنهم ينسبون مقرراتهم الجارية بينهم إلى الله تعالى، ويشهد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قررهم على قوانينهم وأحكامهم والحال إن كثيرا من مقرراتهم وأحكامهم كانت محرفة.
وأما الرواية فالظاهر أن الحكم بالجور كان لأجل إن الحاكم قد حكم بخلاف ما هو المقرر على حسب نظامهم القضائي وليس المراد أنه حكم على خلاف كتابهم السماوي.
الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا قال المحقق قدس سره: ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد (2).
وفي الجواهر بعد قول المحقق: وتخرج من نفاسها: بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه.
أقول: إن المراد من الحد أعم من الرجم والجلد كما أن الحامل أعم من كون حملها من الحلال أو من الزنا.
ثم إنه تارة يكون في اجراء الحد عليها وهي حامل ضرر على

(1) الوسائل الجلد 18 الباب 27 من كيفية الحكم الحديث 2، أقول: أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله العالي بما ذكرناه في المتن.
(2) وقال ابن البراج في المهذب الجلد 2 الصفحة 528: وإذا زنت امرأة هي حامل لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها وأرضعته جلدت أو رجمت وقال سلار في المراسم الصفحة 253: ولا يحد الحامل حتى تضع.
وقال ابن سعيد في جامع الشرايع الصفحة 554: ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست