سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجل إذا زنى؟ قال: نعم (1) فمع التصريح بتحقق الاحصان إذا كانت تحته أمة لا مجال للاشكال في ذلك.
وبتقرير آخر إن هنا أخبارا صحاحا تدل على عدم تحقق الاحصان بالأمة وفي قبالها أخبار أخر تدل على تحققه بها وحينئذ يرجع إلى المرجحات وحيث إن بعضا من القسم الأول حاو لما يطابق فتوى العامة فهذا يوجب ترجيح القسم الثاني على الأول احتواءه على ما يوافق فتوى العامة شاهد على صدور القسم الأول تقية فترجح الروايات المثبتة بمخالفة العامة.
ولو قيل بأن ما هو مطابق لفتوى العامة هو عدم ايجاب الزنا باليهودية والنصرانية للرجم وهذا لا يوجب رفع اليد عن الحكم الآخر المذكور فيها.
فحينئذ نقول: إنه قد وقع التعارض بين الطائفتين من الأخبار وبعد التكافؤ والتساقط يرجع إلى العمومات كصحيح إسماعيل بن جابر وصحيح حريز المذكورين آنفا نظير تساقط أكرم زيدا ولا تكرم زيدا والرجوع إلى عموم أكرم العلماء.
لا يقال: إن المتبادر والمنصرف إليه من لفظ (من كان له فرج يغدو عليه ويروح) هو الزوجة الحرة الدائمة دون ملك اليمين خصوصا بلحاظ أن المتمحض في ذلك هو الحرة وأما الأمة فليست متمحضة في ذلك بل يستفاد منها للخدمة وطبخ الطعام الغذاء وتربية الأولاد وغير ذلك (2).
لأنا نقول: ادعاء الانصراف لأجل الظروف الموجودة الآن وإلا ففي تلك الأزمنة كانوا يتمتعون بالأمة كالحرة بعينها وكان ذلك أمرا متعارفا.
عدم تحقق الاحصان بالمتعة وهل المتعة توجب تحقق الاحصان الموجب للرجم أم لا؟