عليه قميصا أسود ففي القبول نظر.
وفي الجواهر: وفيه أنه لا مانع من اجتماع الخصوصيتين فلا تعدد للفعل.
أقول: إنه وإن كان لا مانع من اجتماعهما لكن العبارة ظاهرة في انحصار القميص كما لا يخفى.
إذا شهد بعض فلا يرتقب اتمام البينة بل يحد الشهود قال المحقق: ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب اتمام البينة لأنه لا تأخير في حد.
وفي الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو شاذ (1).
وقال العلامة في القواعد عند عد شرائط ثبوت الزنا بالبينة: الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر ثلاثة وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب اتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس لازما ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية انتهى.
أقول: ظاهر عبارة المحقق المذكورة آنفا هو اشتراط اجتماع الشهود حين الشهادة بخلاف كلام العلامة فإن الظاهر منه اعتبار اجتماعهم حين الحضور، وإن أمكن أن يكون مراده ما هو الظاهر من كلام المحقق، غاية الأمر أنه أضاف اجتماعهم وقت الحضور أيضا ولذا قال في الجواهر أنه قد بالغ الفاضل في القواعد وولده في الشرح فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة. الخ.
وكيف كان فعلى ما هو ظاهر العبارات، لو حضر بعضهم وشهد ثم بلا أي تأخير شهد الباقون فإنه يكتفي بذلك عند المحقق دون العلامة لأنهم لم يحضروا