فقد أجاب عنها في الجواهر بأنه لا محصل لها على وجه ترجع إلى مدرك معتد به فإن ثبوت الاجماع بذلك كما ترى انتهى.
وذلك لأنه على ذلك ففي كل من المسئلتين قولان ولا اجماع، فيرجع إلى الروايات الدالة على حكم الاحصان بعد صدق الزنا على الزنا بالصغيرة مثلا أيضا.
ثم لا يخفى أنه لم يكن في هذه الروايات ذكر عن زنا العاقل بالمجنونة لكن العلماء رضوان الله عليهم جعلوا الزنا بالمجنونة رديفا للزنا بغير البالغة.
نعم في مرسلة السرائر: وروى أن الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا وكان عليه جلد مأة (1).
الكلام في زناء الطفل مع المرأة هذا كله حكم زناء البالغ مع غير البالغة وأما عكس ذلك أي ما إذا زنى غير البالغ مع البالغة فقال المحقق.
وكذا المرأة لو زنى بها طفل.
يعني أن المرأة لا ترجم إن كانت محصنة، وما ذكره هنا تام، وذلك لصراحة صحيحة أبي بصير في ذلك وبها تخصص الأخبار الدالة على رجم المحصن والمحصنة.
وبهذه الصحيحة يعلم أن الحد في موثقة ابن بكير الناطقة بوجوب اجراء الحد على المرأة يراد به غير الرجم، وعلى الجملة فالفارق بين الفرعين هو النص فإن رواية أبي بصير (2) صريحة في المقام بعدم الرجم، على خلاف الأدلة الدالة .