ما ذكرناه لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا (1)..
وقال في الوسائل: ويحتمل الحمل على التقية انتهى.
ولا يخفى أن المستفاد من كلام الشيخ هو أن كلام الإمام عليه السلام في هذا الحديث ليس إلا جملة: ما نعرف هذا.
وهو خلاف الظاهر فإن ظاهر جملة: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، هو أنها من كلام الإمام عليه السلام.
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة قال المحقق: ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم.
وفي المسالك: هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ومستندهم صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام.
ولا يخفى أن الصحيحة واردة في خصوص عكس المسألة وهو زنا غير البالغ بالبالغة. ووجه الاستدلال بها مع كونها كذلك هو الأخذ بالفحوى.
والتحقيق أن ما تمسكوا به أو يمكن أن يتمسك به في المقام أمور: 1: أصالة البراءة.
2: نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفها 3: نقص اللذة فيه، فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل.
4: فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيبحث فيه إن شاء الله تعالى.
5: عموم التعليل الوارد في خبر أبي بصير الآتي ذكره.
6: درء الحدود بالشبهات.
7: انصراف الأدلة عنه.