غيرها إذا فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد عدم العلم.
لا يقال: يكفينا في المقام أنه من موارد الدرء للشبهة حيث إن المرأة لم تكن عالمة ببقاء الزوج بل كانت شاكة في ذلك فيدرء الحد عنها بلا حاجة إلى التمسك بالرواية وأخذ المفهوم.
لأنا نقول: إنه لا ينفع في المقام شيئا وذلك لأنه إذا شك في خروج المورد عن حكم العام الدال على وجوب حد الزاني والزانية فالأصل عدمه لأن الأصل عدم التخصيص وهذا الأصل جار بلا كلام، والعام حجة، فلا مورد للقاعدة لعدم الشبهة والحال هذه، فلا محيص حينئذ عن التمسك بالرواية وهو يقتضي عدم قيام غير البينة مقام العلم.
وأما ما عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب؟ إلى أن قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفر عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة (1) فما عن شعيب يحمل على كون الرجل جاهلا وأما ما عن أبي بصير، فلا يصح إلا إذا حمل الضرب على التعزير لمسامحته في الفحص مع الشك والتزويج بلا سؤال عنها.
الكلام في المطلقة البائنة قال المحقق: وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ولو راجع المخالع