مطلق الكفار، أما الحربي فبنفسه وأما الذمي فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث إنه زنى بالمسلمة، هذا مضافا إلى أنه يمكن ادعاء الأولوية كما ادعى ذلك.
الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها قال المحقق: وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.
أقول: ممن حده القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها.
وفي كشف اللثام: اجماعا كما في الانتصار والغنية.
وفي المسالك: بلا خلاف..
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة. انتهى.
وأما النصوص والأخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن (1).
ومنها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل (2).
ومنها خبره الآخر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل (3).
نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لأن لسانها هو أنه يضرب السيف، بلغت منه ما بلغت، أو، مات منها أو عاش.
ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت (4).