وروى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها (1).
وفي رواية أخرى مثله إلا أن فيها: قد دخل بها الأخير أم لم يدخل بها (2) ويمكن التأييد لذلك بمفهوم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من عدم المهر لبغي (3). فإن المستفاد منه النهي عن مهر البغي، فيثب لغيرها، ومن المعلوم أن المستكرهة ليست بغيا فلها المهر.
إذا كان المكره هو الغير ثم إن ما ذكرناه متعلق بما إذا كان المكره هو الزاني فكان يجب عليه مهرها، فيبقى الكلام فيما إذا كان المكره غير الزاني فهل الضامن للمهر هو المباشر أو المكره له على الزنا؟
قال في الجواهر: مقتضى ما سمعته في كتاب الغصب إن الضمان على المكره الذي هو أقوى من المباشر ولكن قد ذكرنا هناك أنه لو لم يكن اجماعا أمكن القول بالرجوع عليه وإن رجع على الآخر.
وهو كما أشار إليه هنا قال في باب الغصب أولا: إن ظاهر الأصحاب عدم رجوع المالك على المكره بشئ..