اعتبار كون زوجته معه ثم إنه يعتبر أن يكون مع ذلك متمكنا من قضاء وطره بها ليلا ونهارا وكونها في اختياره مهما أراد. فلو كانت له زوجة إلا أنه كان بينهما افتراق بأن كان أحدهما مسجونا أو غائبا مثلا فليس بمحصن.
ففي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزني في السجن قال: عليه الحد (يجلد الجلد) ويدرأ عنه الحد (1).
وفي خبر ربيع الأصم عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز فقال: يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه. أرأيت إن زنى في السجن؟
قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مأة جلدة (2).
تحقق الاحصان مع الموانع الشرعية ثم إن ههنا مسألة مهمة وهي أنه لو كانت له زوجة دائمة وكانت عنده وليس بينهما افتراق أصلا إلا أنه قد كان ممنوعا عن مقاربتها لموانع شرعية كالحيض أو الصوم أو الاحرام مثلا حيث إن وطيها محرم إذا كانت في هذه الأحوال فلو زنى والحال هذه فهل يكون محصنا أم لا؟
الظاهر عندنا هو أن الممنوعية بالعرض لا تمنع عن تحقق الاحصان.
وذلك لأن قوله عليه السلام: من كان له فرج يغدو عليه ويروح، يراد به أن