وهل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟
قال المحقق: ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط:
لا يثبت وفيه تردد.
ثم إنه على القول بكفاية اقرار واحد فلا مورد للبحث عن اعتبار تعدد المجلس وعدمه وأما إلى القول باعتبار الأربعة فيجري البحث في أنه هل يعتبر تعدد مجلس الأقارير - أي وقوع كل اقرار في مجلس غير مجلس الآخر - أو أنه لا يعتبر ذلك ويكفي كونها في مجلس واحد؟
ذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول، وأفتى الأكثر بخلاف ذلك ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وابن إدريس وغيرهم.
ويدل على الأول ما وقع في المجالس عند النبي والوصي بأمرهما وذلك كقصة ماعز وغيره فقد وقع الأقارير الأربعة في أربعة مجالس لا في مجلس واحد، هذا مضافا إلى أن الأصل براءة الذمة عن الحد بالاقرارات في مجلس واحد.
وأجيب عن الأول بأن قصة ماعز وأمثالها قضايا اتفاقية فلا دلالة لها على اعتبار تعدد المجالس، وفي الجواهر بل لعل ظاهر خبر ماعز كون المجلس واحدا.
وفيه أنه لا فرق بين مراعاة الآداب المعمولة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله في مورد الحد وما كان يفعله ويأتي به من الأركان المخصوصة في الصلاة مثلا.
ويمكن أن يقال بأنه ليس المراد من تعدد المجالس تفرقهما وانعطال المجلس حتى يفتتح مجلس آخر ويأتي الحاكم والمقر ثانيا حتى يستشكل بأن قصة ماعز لا ظهور لها في تعدد المجلس أو أنها ظاهرة في وحدته، بل يكفي ما كان يكفي في صدق التعدد والتفرق، فهو شئ يقرب ما ذكروه في باب خيار