فقد استفيد من الأخبار اعتبار حضورهم واجتماعهم قبل الشهادة وكذا اعتبار تتابع شهاداتهم وعدم فصل فيها.
والانصاف عدم استفادة الأول منها وأنه لا دلالة لها على عدم قبول الشهادة إذا لم يكن الرابع مثلا حاضرا إلا أنه قد حضر بمجرد إن تمت شهادة الثالث وشهد بما شهد به الأولون ومن قبله.
فهل ترى من نفسك إن في قصة قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رواية السكوني لو كان الرابع يدخل مجلسه وبمجرد قوله عليه السلام: أين الرابع؟ يجيب: ها أنا حاضر، فهل كان الإمام يرد شهادته ولم يقبل منه؟
كلا.
فتحصل أنه قد استثنى من حجية الشهادة ما إذا أدوها بتراخ وانفصال كما إذا شهد بعضهم ولم يكن الباقي حاضرا وبعد مضي زمان دخل وشهد فإن هذه الشهادة تكون مردودة.
أربعة فروع في المقام ثم إن هنا فروعا تناسب المقام نتعرض لها تبعا لصاحب الجواهر وإن لم يذكرها المحقق قدس سرهما.
الفرع الأول لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه.
أقول: المفروض أن الشهود قد حضروا واجتمعوا لإقامة الشهادة وقد أداها بعضهم إلا أنه أبى من أداءها الآخرون فهنا لا خلاف في عدم ثبوت الحد على المشهود عليه لعدم ثبوت الزنا كما أنه لا خلاف في عدم حد الناكل عن الشهادة، وإنما الكلام في حد من أقامها وعدمه وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة، وأما الخاصة فذهبوا إلى وجوب الحد عليه للقذف ولا خلاف بينهم