يلاعن، والآخرين يجلدون، فإن اللعان على ما صرح به المحقق بنفسه، متعلق بالمدخول بها وجار فيها، قال قدس سره في باب اللعان: الأول في السبب وهو شيئان الأول القذف ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.. السبب الثاني انكار الولد الخ.
وعلى هذا فيعلم أن السؤال كان عن المدخول بها فلو كانت رواية مسمع حجة فهي تخصص رواية إبراهيم، والنتيجة أنه تقبل الشهادة المبحوث عنها أعني ما إذا كان أحد الشهود هو الزوج إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها وأما إذا كانت مدخولا بها فهناك تصل النوبة إلى اللعان، نعم لو كانت رواية مسمع ضعيفة فلا مخصص هناك لعموم رواية إبراهيم. وتمام الكلام في باب اللعان.
في حكم الحاكم بعلمه قال المحقق: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزناء أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.
أقول: هنا أبحاث أحدها وجوب إقامة الحدود في عصر غيبة ولي الأمر ثانيها أنه بعد وجوبها، على من تجب هي: ثالثها في جواز عمل الحاكم بعلمه رابعها في التفصيل بين الحقوق.
أما الأول فالظاهر هو الوجوب وذلك لأن إدارة الأمور وحفظ النظام واجبان لا محيص عنهما وهما موقوفان على اجراء حدود الله وإقامة أمره.
وأما الثاني فهنا احتمالات: وجوبها على كل الناس ممن توجه إليه التكليف، وعلى المجتهدين الجامعين لشرائط الفتوى، وعلى خصوص السلطان الذي بيده إدارة الأمور وحفظ النظام لكن الأول غير صحيح وذلك للأدلة المذكورة في محلها من اللزوم الهرج والمرج وغير ذلك.
وأما الثالث فقد حقق في محله أنه يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه وقد حققناه نحن أيضا في كتاب القضاء.