حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد قال المحقق: وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان إحديهما مأة جلدة والأخرى دون الحد وهي أشهر.
البحث هنا في أنه إذا وجد الرجل والمرأة في إزار أو لحاف يقبلان ويعانقان فهل يحكم عليهما بالحد أو التعزير؟ بعد أنه يحرم مضاجعة الأجنبيين تحت إزار واحد مجردين.
مقتضى رواية هو الأول ومقتضى رواية أخرى هو الثاني ويستفاد من عبارة المحقق إنه مائل إلى الثاني حيث عبر بأنه الأشهر، فهو مشعر بالتقدم لقوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك (1).
وفي الجواهر في شرح (وهي أشهر): عملا على معنى أن في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مأة سوط دون الحد بل قيل إنه المشهور بل في كشف اللثام الاجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحا انتهى والوجه في قوله: عملا إن روايات الحد أكثر.
فهم بين من عبر بالأشهر ومن عبر بالمشهور، ومن ادعى الاجماع على ذلك، والفرق بين الأشهر والمشهور واضح لأن الأشهر مقابل المشهور وأما المشهور