الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب ومما ذكره المحقق وغيره في كيفية الجلد هو ضربه قائما وأنه يضرب أشد الضرب.
أقول: أما الأول، فيدل عليه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة (1).
وأما الثاني، أي ضربه أشد الضرب فهو الأشهر رواية وفتوى كذا في الجواهر وتدل عليه عدة من الأخبار ففي خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه (2).
ومثله رواية أخرى لإسحاق بن عمار عنه عليه السلام فراجع (3).
وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود (4). وفي رواية العلل وعيون الأخبار عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات (5).
وأما قول المحقق رحمه الله: وروى متوسطا انتهى فالمراد به رواية حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:.. ويضرب بين الضربين (6).