لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (1).
قوله: أنا زنيت. يعني أنه زنا بها قبل أن ينكحها فيكون الزنا حينئذ هو الزنا الموجب للجلد خاصة أو المراد هو الأعم بسبب الاطلاق أو ترك الإمام الاستفصال في ذلك. ثانيتهما مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية قالت: أنت أزنى مني فقال: عليها الحد فيما قذفت به وأما اقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات (2).
ترى أنه عليه السلام ترك الاستفصال عن كون الموجب موجبا للرجم أو الجلد وعلى هذا فيصح تمسكهم بالاجماع والنص في اثبات اعتبار الأربعة في الاقرار بالزنا مطلقا فبدون ذلك لا يثبت شئ منهما إذا كان ما يثبت به هو الاقرار.
(وهل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟) بعد أن ثبت أنه إذا أقر دون الأربع فلا حد عليه، فهل يجب تعزيره أم لا؟
قال المحقق: ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير.
وقد قال بذلك أيضا الشيخان والعلامة في القواعد وابن إدريس.
ففي القواعد: إنما يثبت بأمرين: الاقرار أو البينة، فهنا مطلبان الأول الاقرار ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع