____________________
والمس والرصاص الآمر بتخليصها وتصفيتها حتى يحترق الخبيث ويبقى الخالص قال: (قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1) فإن الأمر بالتخليص ليس إلا لاعتبار الفحص وإلا فلا موجب له.
والجواب عن ذلك: أو لا إن الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ وثانيا: إنه ضعيف الدلالة بأنه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكن المكلف من اعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى أعمال هذه العملية من سبك الدراهم وتخليصها. والظاهر أن الرواية في مقام بيان تعليم كيفية التخليص وليست في مقام بيان وجوب الفحص.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوب الفحص في هذه الموارد وللمكلف أن يعمل بالأصول الشرعية الجارية فيها (1) لعدم صدق الاستطاعة لأن العبرة في تحقق الوجوب بالتمكن من التصرف ومجرد الملكية لا يحقق موضوع الاستطاعة.
(2) لصدق الاستطاعة إذا لا يعتبر فيها حضور المال وكونه تحت
والجواب عن ذلك: أو لا إن الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ وثانيا: إنه ضعيف الدلالة بأنه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكن المكلف من اعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى أعمال هذه العملية من سبك الدراهم وتخليصها. والظاهر أن الرواية في مقام بيان تعليم كيفية التخليص وليست في مقام بيان وجوب الفحص.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوب الفحص في هذه الموارد وللمكلف أن يعمل بالأصول الشرعية الجارية فيها (1) لعدم صدق الاستطاعة لأن العبرة في تحقق الوجوب بالتمكن من التصرف ومجرد الملكية لا يحقق موضوع الاستطاعة.
(2) لصدق الاستطاعة إذا لا يعتبر فيها حضور المال وكونه تحت