كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٧٠
أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج (1) نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج (2) بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد والراحلة. وأما تلف الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك (3).
____________________
(1) قد سبق أن ذكرنا أن الدين في نفسه لا يمنع عن وجوب الحج، وإنما يمنع عنه إذا كان حالا ومطالبا به، وهذا من دون فرق بين كون سبب الدين الاستقراض ونحوه أو اتلاف مال الغير خطاءا.
(2) فإن الاتلاف العمدي كاتلاف نفس الزاد والراحلة اختيارا بعد حصولهما ووجودهما فإن ذلك لا يمنع عن استقرار الحج في ذمته لفعليته عليه بعد استكمال شرائطه فيجب عليه التحفظ على الاستطاعة فلو أزالها اختيارا يستقر عليه الحج وصار دينا عليه ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن.
(3) يعني إذا تلف بعد تمام الأعمال ما به الكفاية من ماله في وطنه يجتزئ بحجه ولا أثر لتلف ما به الكفاية وذلك لأنا إنما اعتبرنا الرجوع إلى الكفاية لنفي الحرج وهو امتناني فلا يجري بعد الاتيان بالأعمال لأن لازمه الحكم بالفساد وعدم الاجتزاء بما أتى به ولا امتنان في ذلك فلا مانع من الحكم بالصحة، نظير من اغتسل أو توضؤ ثم علم بأن وضوئه أو غسله كان حرجيا فإنه لا يحكم بالفساد لأنه على خلاف الامتنان ونفي
(٧٠)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست