____________________
والظاهر أنه لا دليل على شئ مما ذكروه، والصحيح عدم جواز اتلاف الاستطاعة من أول زمان حصولها ولو قبل التمكن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحج.
وذلك لأن مقتضى الآية الكريمة والروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرد حصول الاستطاعة من الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن من دون فرق بين حصولها في أشهر الحج أو قبلها أو قبل خروج الرفقة أو قبل التمكن من المسير أو بعده، فمتى حصلت الاستطاعة يتنجز الواجب عليه. وأشهر الحج إنما هو ظرف للواجب لا للوجوب.
فالوجوب المستفاد من الأدلة غير محدد بوقت خاص، ولذا لو استطاع قبل أشهر الحج وفرضنا أنه لا يتمكن من الوصول إلى الحج لو سافر في شهر شوال لبعد المسافة كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى البلاد البعيدة يجب عليه السفر في زمان يمكنه الوصول إلى الحج ولو في شهر رجب أو قبله فلا عبرة بأشهر الحج ولا بغير ذلك مما ذكروه.
(1) لما ذكرنا في الأصول أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
وحاصل ما ذكرنا هناك أن المعاملات كالبيع مثلا مركبة من أمور ثلاثة لا رابع لها، وهي الاعتبار الشرعي أو العقلائي، والمبرز (بالكسر) والمبرز (بالفتح) أي اعتبار نفس البايع.
أما الاعتبار الشرعي أو العقلائي فلا يعقل النهي به لأنه خارج
وذلك لأن مقتضى الآية الكريمة والروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرد حصول الاستطاعة من الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن من دون فرق بين حصولها في أشهر الحج أو قبلها أو قبل خروج الرفقة أو قبل التمكن من المسير أو بعده، فمتى حصلت الاستطاعة يتنجز الواجب عليه. وأشهر الحج إنما هو ظرف للواجب لا للوجوب.
فالوجوب المستفاد من الأدلة غير محدد بوقت خاص، ولذا لو استطاع قبل أشهر الحج وفرضنا أنه لا يتمكن من الوصول إلى الحج لو سافر في شهر شوال لبعد المسافة كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى البلاد البعيدة يجب عليه السفر في زمان يمكنه الوصول إلى الحج ولو في شهر رجب أو قبله فلا عبرة بأشهر الحج ولا بغير ذلك مما ذكروه.
(1) لما ذكرنا في الأصول أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
وحاصل ما ذكرنا هناك أن المعاملات كالبيع مثلا مركبة من أمور ثلاثة لا رابع لها، وهي الاعتبار الشرعي أو العقلائي، والمبرز (بالكسر) والمبرز (بالفتح) أي اعتبار نفس البايع.
أما الاعتبار الشرعي أو العقلائي فلا يعقل النهي به لأنه خارج