____________________
(1) لنفي الحرج في الشريعة المقدسة.
(2) إذا كان عنده مال بمقدار يكفيه للحج ولكن لا يتمكن من السير لضيق الوقت فلا يجوز له أن يتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة بل يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة وذلك لتقبيح العقل تفويت الواجب عليه وتعجيز نفسه عن أدائه بعد تنجزه ووجوبه عليه بشرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخرا، فإن الميزان في عدم جواز تعجيز نفسه من اتيان الواجب هو تنجز الوجوب وفعليته سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا.
نعم وقع الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر بعضهم أن مبدئه خروج الرفقة فلا يجوز تعجيز نفسه عند خروج الرفقة وذكر السيد الطباطبائي (قده) في العروة بأن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة وعن بعضهم بأن مبدئه أشهر الحج فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها كما عن المحقق النائيني (قده).
ولكن الظاهر أنه لا دليل على شئ من ذلك فإن مقتضى الآية المباركة والنصوص المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرد حصول الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن من دون فرق بين حصول ذلك في أشهر الحج أم لا أو خروج الرفقة والتمكن من المسير أم لا بل
(2) إذا كان عنده مال بمقدار يكفيه للحج ولكن لا يتمكن من السير لضيق الوقت فلا يجوز له أن يتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة بل يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة وذلك لتقبيح العقل تفويت الواجب عليه وتعجيز نفسه عن أدائه بعد تنجزه ووجوبه عليه بشرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخرا، فإن الميزان في عدم جواز تعجيز نفسه من اتيان الواجب هو تنجز الوجوب وفعليته سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا.
نعم وقع الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر بعضهم أن مبدئه خروج الرفقة فلا يجوز تعجيز نفسه عند خروج الرفقة وذكر السيد الطباطبائي (قده) في العروة بأن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة وعن بعضهم بأن مبدئه أشهر الحج فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها كما عن المحقق النائيني (قده).
ولكن الظاهر أنه لا دليل على شئ من ذلك فإن مقتضى الآية المباركة والنصوص المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرد حصول الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن من دون فرق بين حصول ذلك في أشهر الحج أم لا أو خروج الرفقة والتمكن من المسير أم لا بل