____________________
الميت ولم ينتقل إلى الورثة فهو أمانة عندهم ولا يجوز لهم التصرف فيه إلا في ما يعود إلى الميت وهو الحج، وكذا لا يجوز ابقاء المال عندهم إلى السنة الأخرى لأن ذلك أيضا تصرفا غير جائز ويحتاج إلى دليل وهو مفقود، فالتخلص من ذلك يقتضي المبادرة إلى الاستيجار وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة.
(1) لما عرفت أن مصرف الحج باق على ملك الميت فيجب صرفه في الحج ولو استلزم زيادة الأجرة، وليس للورثة أن يؤخر الحج في هذا الفرض توفيرا على الورثة حتى مع العلم بامكان الاستيجار من الميقات في السنة اللاحقة فحينئذ يجب الاستيجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الأصل وهذا كله من آثار لزوم المبادرة والفورية.
وربما يقال بأن ذلك ضرر على الورثة فيرتفع بالحديث.
والجواب عنه واضح لأن المال لم تنتقل إليهم فكيف يتوجه الضرر إليهم، نعم يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا بأس به إذ لا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.
(1) لما عرفت أن مصرف الحج باق على ملك الميت فيجب صرفه في الحج ولو استلزم زيادة الأجرة، وليس للورثة أن يؤخر الحج في هذا الفرض توفيرا على الورثة حتى مع العلم بامكان الاستيجار من الميقات في السنة اللاحقة فحينئذ يجب الاستيجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الأصل وهذا كله من آثار لزوم المبادرة والفورية.
وربما يقال بأن ذلك ضرر على الورثة فيرتفع بالحديث.
والجواب عنه واضح لأن المال لم تنتقل إليهم فكيف يتوجه الضرر إليهم، نعم يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا بأس به إذ لا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.