____________________
- ولو بقرينة صدر الصحيحة - من لم يكن له مال يفي بمصارف الحج وإنما ترك ما يفي بمقدار نفقة الحمولة فحينئذ يسقط قضاء الحج عنه لعدم وفاء المال له فطبعا يرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه، وكلامنا فيمن ترك ما لا يفي للحج ولم يوص به.
كما أن صدر الصحيحة يدل على وجوب الحج عنه من صلب ماله إذا أوصى له وظاهره أنه له مال يفي للحج عنه لقوله: (في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، أنه بمنزلة الدين الواجب).
مضافا إلى أنه لا ينبغي الريب في تقدم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع بصدور بعضها فلا بد من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها.
(1) فإنها تخرج من صلب المال لأنها بمنزلة الدين وقد دل على ذلك عدة من الأخبار.
منها: صحيح معاوية بن عمار (عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال) (1).
(2) لوجوب تنفيذ الوصية.
(3) لو عين مصرف ثلثه وأوصى بصرفه في الحج وفي أمور أخرى
كما أن صدر الصحيحة يدل على وجوب الحج عنه من صلب ماله إذا أوصى له وظاهره أنه له مال يفي للحج عنه لقوله: (في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، أنه بمنزلة الدين الواجب).
مضافا إلى أنه لا ينبغي الريب في تقدم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع بصدور بعضها فلا بد من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها.
(1) فإنها تخرج من صلب المال لأنها بمنزلة الدين وقد دل على ذلك عدة من الأخبار.
منها: صحيح معاوية بن عمار (عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال) (1).
(2) لوجوب تنفيذ الوصية.
(3) لو عين مصرف ثلثه وأوصى بصرفه في الحج وفي أمور أخرى