____________________
تعالى ومقتضى الامتنان تصحيح عمله والغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار.
ويشكل بأن الظاهر من الروايات كون العمل الصادر منه صحيحا وإنما كان الشخص فاقدا للولاية، فالسؤال ناظر إلى الإعادة من جهة فساد العقيدة وإلا فالمخالف لا يرى فساد عمله لولا الاستبصار فلو كان عمله فاسدا عنده فهو لم يصل ولم يحج على مذهبه مع أن المفروض أنه يسأل عن حجه وعن صلاته.
الرابع: أن يكون العمل صحيحا عندنا وفاسدا في مذهبه فإن لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في بطلان عمله لأجل فقدان قصد القربة وقد عرفت أن النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة، وإن تمشى منه قصد القربة فلا يبعد شمول النصوص لذلك والحكم بالاجزاء، إذ لا يلزم في الحكم بالاجزاء أن يكون العمل فاسدا عندنا بل لا نحتمل اختصاص الحكم بالاجزاء بالفاسد الواقعي.
(1) لا يخفى أن مقتضى القاعد الأولية زوال الوجوب بزوال الاستطاعة ولو بالاهمال والتسويف لزوال الحكم بزوال موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة إلى وجوب القصر والتمام.
نعم يكون آثما في ترك الحج بالاهمال والتسويف فإن تاب بعد عصيانه ربما يتوب الله عليه كما هو الحال في ساير المعاصي.
ويشكل بأن الظاهر من الروايات كون العمل الصادر منه صحيحا وإنما كان الشخص فاقدا للولاية، فالسؤال ناظر إلى الإعادة من جهة فساد العقيدة وإلا فالمخالف لا يرى فساد عمله لولا الاستبصار فلو كان عمله فاسدا عنده فهو لم يصل ولم يحج على مذهبه مع أن المفروض أنه يسأل عن حجه وعن صلاته.
الرابع: أن يكون العمل صحيحا عندنا وفاسدا في مذهبه فإن لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في بطلان عمله لأجل فقدان قصد القربة وقد عرفت أن النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة، وإن تمشى منه قصد القربة فلا يبعد شمول النصوص لذلك والحكم بالاجزاء، إذ لا يلزم في الحكم بالاجزاء أن يكون العمل فاسدا عندنا بل لا نحتمل اختصاص الحكم بالاجزاء بالفاسد الواقعي.
(1) لا يخفى أن مقتضى القاعد الأولية زوال الوجوب بزوال الاستطاعة ولو بالاهمال والتسويف لزوال الحكم بزوال موضوعه نظير المسافر والحاضر بالنسبة إلى وجوب القصر والتمام.
نعم يكون آثما في ترك الحج بالاهمال والتسويف فإن تاب بعد عصيانه ربما يتوب الله عليه كما هو الحال في ساير المعاصي.