الخف كذلك، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل، وبما روي عندهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: نسخ الكتاب المسح على الخفين (1)، وقوله:
ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (2). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة (3). وعن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (4)، وعن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (5)، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة.
ومسنونات الوضوء: السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين -، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق - ثلاثا