الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * (1) يدل على ما قلناه، لأن " الفاء " للتعقيب، سواء كانت عاطفة أو جزاء.
وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية به (2) ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان يسلم لنا لو لم نستثنه [من] (3) الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه.
ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال:
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (4)، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه، وإلا لزم ألا يقبل الله صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه، وهذا باطل بالإجماع.
والفرض العاشر: الموالاة، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض، بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من الإجماع وطريقة الاحتياط، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم، وأيضا فلا يجوز المسح على الخفين بالإجماع المذكور، وقوله تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * (5)، لأنه تعالى أوجب المسح على ما يسمى رجلا حقيقة، وليس