ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات، وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال.
وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات:
صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود، وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وصلاة القضاء للفائت، وصلاة الجنائز بلا خلاف.
ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد، ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة " (1) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى: * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * (2) وأمره تعالى على الوجوب، ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.
ويدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (3) ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله، فوجب الوفاء به، ويعارض المخالف بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم:
" من نذر أن يطيع الله فليطعه ". (4) وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم