الأشهاد من الصحابة والتابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم، لأن ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل، ويلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة والإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم العلم السابق لهما.
على أن الشروط المراعاة في الحاكم تقتضي حسن الظن به، وتمنع من تهمته في الحكم بعلمه، كما تمنع من ذلك في قوله: أقر عندي بكذا، أو قامت البينة بكذا.
وإذا وجب عليه الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة، وإن لم يحضر ذلك أحد سواه، وحرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، فكذلك ما نحن فيه.
ويقضى بشهادة المسلمين بشرط: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف، غير أنه لا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج، مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في الرؤية، أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد، حدوا حد الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا حكم اللواط، والسحق، بدليل إجماع الطائفة، ويقبل فيما عدا ذلك شهادة (1) عدلين، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف.
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم، بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه، ولا تقبل شهادتهن على كل حال في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، بدليل إجماع الطائفة.
وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال، كالرتق والافضاء بلا خلاف.