وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد (1)، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا.
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي (2) مطلقا ومن مالك في النسب (3)، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال: لا تقبل إذا كان ذلك بينهما.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة، وليس للمخالف أن يقول: إن الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه، لاشتباه الأصوات، لأن مثل ذلك يلزم في البصير، لاشتباه الأشخاص، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه، فكذلك حاسة السمع، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه (4) وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت، وقد ثبت أن الصحابة