وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (1)، وهذا نص.
ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليه السلام: القطع في ربع دينار فصاعدا (2)، وهذا أيضا نص، وأيضا فالأصل براءة الذمة، ومن أوجب القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل.
ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه، وما كان أصله الإباحة، سوى الذهب والفضة والياقوت الفيروزج (3) فإنه لم يسقط القطع بسرقته، بقوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (4)، لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وبقوله عليه السلام:
القطع في ربع دينار. (5) وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف، ولم يفرق.
وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى، بلا خلاف إلا من عطاء (6)، فإنه قال: يده اليسرى (7)، وقد