بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ، والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزنا، واللواط، والكناية: كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة (1) والدياثة، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان، وكذا لو قذف جماعة، وأفرد كل واحد منهم بلفظ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد، ولو قذفهم (2) بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.
وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له، سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي، أخذ بحقه سلطان الإسلام، ولم يجز له العفو.
ولا يسقط حد (3) القذف بالتوبة على حال، وإنما يسقط بعفو المقذوف، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.
ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السلام، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر (4) سبيل، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة