دليل على أنه منه.
والفرض الخامس: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة، كل واحدة منهما بكف من الماء، وإدخال المرفق في الغسل، بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه، زال حدثه بلا خلاف، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع، أو لم يدخل المرافق في الغسل.
ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال:
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1) ولا يخلو إما أن يكون ابتدأ المرافق أو انتهى إليها، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها، وهو خلاف الإجماع، فثبت أنه عليه السلام ابتدأ بالمرافق، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة.
وقوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * (2)، لا ينافي ما ذكرناه لأن " إلى " كما تكون للغاية تكون بمعنى " مع " بدليل قوله تعالى * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) * (3) و * (من أنصاري إلى الله) * (4) وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى " مع " أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية، لوجب الابتداء بالأصابع، وهذا بخلاف الإجماع، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.
والفرض السادس: مسح مقدم الرأس مرة واحدة، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحدة، بالإجماع المذكور،