ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع; ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والأزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب، ثم يلف عليهما شئ من القطن، ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك، إلا أنها بين الذراع والأزار، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالفين في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتاز بقبرين فقال:
إنهما ليعذبان بكثير (1) إن أحدهما كان نماما والآخر لا يستبرئ من البول، ثم استدعى بجريدة فشقها نصفين، وغرس في كل قبر واحدة وقال: إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين. (2) وأما كيفية الصلاة عليه فالواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول:
اللهم أرحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أدخل على أمواتهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سمواتك وأرضيك إنك على كل شئ قدير.
ويدعو بعد الرابعة للميت إذا كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول:
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم