العبادات، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي، لأنا أخرجناه بدليل، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.
ومن مات وعليه صلاة، وجب على وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.
وقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (1)، وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (2)، لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول:
إن الميت يثاب بفعل الولي، ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعالى تعبد (3) الولي بذلك والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه.
ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه (4)، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إنه كان على أمي صوم شهر، فأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى (5)، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين سألته عن قضائه عن أبيها (6)، وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صوم النذر: أنه أمر ولي الميت