للفائت لم يجز، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا ففرض القضاء مضيق لا بدل له، وفرض الأداء موسع، له بدل هو العزم، على ما بيناه في أصول الفقه، وإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك الواجب المضيق، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن عليه صلاة. (1) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته، وهو غير ذاكر للفائت، لم يخل إما أن ذكره وهو في الصلاة، أو بعد خروجه منها، فإن ذكره وهو في الصلاة، لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك، فإن لم يفعل لم يجز الأداء، وإن لم يذكره حتى خرج من الصلاة أجزأه، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها، وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم، حتى يغلب على ظنه الوفاء.
ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية (2) إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة، لم يجب قضاؤها، بدليل الإجماع المشار إليه.
والمرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته في حال ردته، وقبل أن يرتد، من الصلاة وغيرها من العبادات، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فقد دللنا فيما مضى على أن الكفار مخاطبون بالشرائع، ومن جملتها قضاء ما يفوت من