حيث إن صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) ساوى بين الملك والحق في الاستحالة، أراد (قدس سره) دفع التسوية ليندفع النقض، لا أن محذور تسليط الشخص على نفسه ذو دخل في مرامه، بل يكفيه في مقام دفع النقض أن التعلق الملكي هناك معقول، والتعلق الحقي هنا مفروض العدم، لفرض عدم تعديه عن محله، وإن كان تسلط الشخص على نفسه معقولا، فما أورده عليه بعض المحشين أنه خارج عن مقصوده غير وارد.
- قوله (قدس سره): (والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية... الخ) (2).
هكذا في النسخ المصححة وهو الصحيح، إذ ليس مطلق الحق متقوما بشخصين كحق التحجير ونحوه، بل هذا شأن بعض الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة، فاسم الإشارة إشارة إلى ما سبق في كلامه من حق الخيار والشفعة كما هو كذلك في الجواهر أيضا (3).
وتوضيح أصل الفرق: أن السلطنة بحسب مفهومها من المعاني المتعدية بحرف الاستعلاء، ولا تتعدى بنفسها غاية الأمر أن متعلقها تارة عين من الأعيان كالأرض المحجرة، فله السلطنة عليها باحيائها وتملكها، وأخرى شخص من الأشخاص فلذي الخيار السلطنة على من عليه الحق بحل عقده، وللشريك سلطنة على المشتري بتملك ما اشتراه ببذل الثمن.
بخلاف الملكية فإنها تتعدى بنفسها سواء كان المملوك عينا خارجيا أو كليا ذميا،