المقتضية لعدم العتق إلا في الملك، ولترتب الانعتاق على نفس الشراء، بل جعله أقرب إلى الضوابط من الالتزام بالملك آنا ما.
كله خلاف التحقيق، إذ لا اعتبار للملك إلا في الزمان، فالملك لا في زمان غير معقول، حتى ينفك التقدم الذاتي بلحاظ شرطيته للعتق عن التقدم الزماني بلحاظ تأثير البيع في الملك، فكيف يكون الأمر الممتنع جمعا بين النصوص، أم كيف يكون أقرب إلى الضوابط فتدبر جيدا.
ومنها: بيع الدين على من هو عليه، فإنه إذا لم يعقل أن يملك الإنسان ما في ذمة نفسه، ولأجله يسقط، فمانع البقاء مانع الحدوث، إذ لا فرق في ما لا يعقل بين زمان طويل وزمان قصير كما مر (1) وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى في شرح كلامه (قدس سره).
ومنها: بيع العبد من نفسه في بعض الموارد، فإن اتحاد المالك والمملوك ممتنع عندهم، ولا فرق فيه أيضا بين الطويل من الزمان والقصير منه.
ومنها: شراء العبد تحت الشدة من الزكاة، فإن المشتري سواء كان من عليه الزكاة أو الحاكم الشرعي وإن كان له ملك التصرف والولاية على الشراء، لكنهما لا يملكان الرقبة كما لا يملكان الزكاة الواقعة عوضا، فبأي وجه يملكان العبد، خصوصا مع ترتب الانعتاق على شرائهما في قبال العتق بعد شرائهما.
ومنها: اشتراء آلات المسجد والقنطرة من الزكاة أو من غلة العين الموقوفة عليهما، فإنه لا يملك تلك الآلات أحد لعدم الموجب، كما لا يملك الزكاة والغلة لكون الزكاة غير مملوكة للمشتري ولا لغيره، بل المسجد والقنطرة مصرف لها، ولكون الغلة غلة عين غير مملوكة لأحد، لفرض الوقف على الجهة لا على شخص أو أشخاص خاصة، كما حقق في باب الوقف على الجهات العامة.
ومنها: البيع بإزاء سقوط الحق، حيث لا معنى لحصول التمليك أو التبديل بلحاظ الملكية من الطرفين، مع أنه بيع عرفا وإن لم ينطبق عليه تعريف صاحب المصباح.