فمثل سلطنة شخص على شخص إذا انتقلت إليه لزم كون الشخص مسلطا ومسلطا عليه، فيجتمع فيه عنوانان متقابلان وهو محال.
بخلاف ما إذا ملك الإنسان لما في ذمة نفسه، فإن المالك غير المملوك فلا يلزم اتحاد عنوانين متقابلين، ولا حاجة في تحقق عنوان الملكية إلى عنوان المملوك عليه حتى يلزم اجتماع عنوان المالك والمملوك عليه في شخص واحد، وما يقال في باب ملك الكلي الذمي " أنه ملك عليه كذا " فليس حرف الاستعلاء فيه من وسائط تعديه إلى متعلقه، بل للضرر فلا تتقوم حقيقة الملكية إلا بالمالك والمملوك، ولا اتحاد بينهما في بيع الدين على من هو عليه.
ودعوى: إن نقل الحق لا يستدعي هذا المحذور، لأن السلطنة من آثار الملك والحق لا نفس الحق، وإلا لزم في بيع الدين على من وهو عليه، إما محذور تسلط الشخص على نفسه، أو التفكيك بين الملك وأثره - كما عن شيخنا الأستاذ (1) -.
مدفوعة: بما مر (2) من أن الحق سلطنة اعتبارية، هي من الأحكام الوضعية - كاعتبار الملكية وجواز التصرف تكليفا ووضعا - يعبر عنه بعنوان السلطنة، لا أنه هناك سلطنة اعتبارية حتى يكون في كل ملك اعتبار الملكية واعتبار السلطنة، فلا يلزم شئ من المحذورين فتدبره جيدا، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف العلامة (رفع الله مقامه).
وفيه أولا: أن مورد الاستحالة هي السلطنة الحقيقية، لتضائف عنواني المسلط والمسلط عليه، والتضائف من أقسام التقابل، وهو - كما حقق في محله - خلاف التحقيق، لأن ما هو من أنحاء التقابل قسم خاص من المتضائفين، وهو ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر، لا مثل العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية، وحقيقة السلطنة كالملكية الحقيقية تكاد أن تكون من القسم الثاني، إذ ليست حقيقة السلطنة إلا كون الشخص قاهرا على شخص، وكون الغير