عن القطع بعدمه، كما في حق الولاية وأشباهها، فإنه لا موجب لكونها حقا مجرد التعبير عنه به، مع أنه لا شبهة في اطلاقه عليه أحيانا في لسان الأخبار وفي كلمات علمائنا الأخيار.
وأما بناء على ما (1) قربناه من أن الحقوق اعتبارات خاصة في موارد مخصوصة - كاعتبار الولاية في مورد حق الولاية، واعتبار الرهانة والوثيقة في حق الرهانة - فالحق حقيقة ينقسم إلى قسمين، ويكون محكوما بحكمين فيجري فيه ما ذكرناه أولا من حيث التمسك بالعموم وعدمه، وتمام الكلام يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله