وكون الممكن الأخس في عرض الممكن الأشرف، وولاية الحاكم جعلية اعتبارية لا حقيقية ليكون من شؤون الولايتين المتقدمتين.
بل هي من شؤون الولاية المجعولة للنبي والأئمة (عليهم السلام) بمعنى آخر، وهو منصب إلهي مجعول، فكما أنهم منصوبون لتبليغ الأحكام عن الله بلا واسطة في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع وساطته في الأئمة (عليهم السلام)، فكذا العلماء خلفاء الإمام (عليه السلام) ونوابهم في هذا المقام، فما داموا موصوفين بهذا العنوان وواجدين لهذا المنصب لهم حق الولاية على القصر فتبصر.
وهذا بخلاف سائر الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة، فإن مصلحة الارفاق بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا أوجب لهم اعتبار السلطنة على فسخ البيع وإمضائه، رعاية لذي الحق لا لمن عليه الحق فله إسقاطه، وكذا الشفعة فإن تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه أحيانا، أوجب جعل حق الملك من المشتري بالعوض، كما في بعض الروايات (1) المتكفلة لحكمة التشريع، فمع تكلفه للضرر، أو لعدم التضرر من باب الاتفاق صح له اسقاط حقه.
وأما النقل فالحق وإن أخذ في موضوعه عنوان من العناوين، لكنه ربما يستفاد من قرائن المقام أنه عنوان مقوم، وربما يستفاد أنه عنوان معرف، ففي حق الشفعة الذي يمكن أن يتضرر أحيانا هو الشريك دون غيره، فلا معنى لنقله إلى غيره، كما أن سلطنة الشخص على تملك ما ملكه غلط، لأنه حاصل، فنقل الحق إلى المشتري أيضا باطل، وكما في حق الرهانة فإن كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول، سواء كان المديون أو غيره، فنقله غير معقول إلا بتبع نقل دينه إلى غيره، فينقل حق الرهانة تبعا، بخلاف حق التحجير فإنه ليس فيه شئ من هذه الموانع.
وكذا الأمر في الانتقال بالإرث فإن قيام الوارث مقام مورثه في أخذه بالشفعة أو أخذه بالخيار أو أولويته بالأرض المحجرة منقول (2) بلا مانع، بخلاف حق القسم في