بعض أجلة المحشين (1) في غير محله.
كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه، بعد ما عرفت (2) من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه، دون الملكية فإنها مفهوما تتعدى بنفسها، وقد أشرنا (3) سابقا وأوضحناه في محله، أن الملكية الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية، لا من مقولة الإضافة الحقيقية.
- قوله (قدس سره): (إلا أن في جواز وقوعها عوضا... الخ) (4).
الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالا عرفا، وأخرى من حيث كون الحقية في قبال الملكية والمالية، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن شيخنا الأستاذ (5).
ويندفع الاشكال بكلا الوجهين: بما مر سابقا (6) من أن المالية إنما تنتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه، والحق - بما هو - كذلك، لصحة البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه، فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي يأبى عن الصدق، وسيجئ إن شاء الله تعالى (7) أن دائرة البيع أوسع من ذلك، فلا يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا.
- قوله (قدس سره): (وحيث إن في هذا التعريف مسامحة... الخ) (8).
فإن البيع - بما له من المعنى - أمر يقوم بالبايع لا بالعوضين، فهو إما نقل أو تمليك