أصل قبول الحق الخاص للاسقاط والنقل، لا من حيث قصور الصلح عن السببية في هذا المورد، فكونه قابلا للصلح عرفا معناه أن الصلح كغيره من الأسباب في هذا الموضوع، فلا منافاة بين احراز القابلية العرفية من هذه الجهة مع الشك في أصل قابليته للاسقاط والنقل.
نعم لو كان ما اشتهر أن لكل ذي حق اسقاط حقه - مما ورد في آية أو رواية أو كان معقد اجماع - لصح التمسك بعمومه أو اطلاقه لشمول هذا الحق المشكوك نفوذ اسقاطه، لكن لا أظن بأن تكون القضية المزبورة خبرا أو معقد اجماع معتبر، وإن كان مما اشتهر، لكن ظاهر الشهيد (قدس سره) في قواعده (1) كما استظهره شيخنا الأستاذ في فوائده أن حق العبد قابل للاسقاط، حيث قال (رحمه الله): (والضابط فيه أن كل ما للعبد اسقاطه فهو حق للعبد، وما لا فلا كتحريم الربا أو الغرر... الخ) (2) فيظهر منه أن ما لا يسقط ليس من حقوق العبد، وأنه من حقوق الله التي هي عبارة عن الحكم، كما مثل له بتحريم الربا أو بتحريم الغرر، إلا أنه انكار لانقسام الحق المقابل للحكم إلى قسمين، من حيث القابلية للسقوط وعدمها، فينبغي أن يحكم بسقوط كل ما علم أنه حق حقيقة، كما أنه لا مجال للتمسك بالعموم في اثبات السقوط، لرجوع الشك فيه إلى أنه حق أو حكم، وفي مثله لا مجال للتمسك بالعموم كما عرفت آنفا.
والانصاف أنه لم يظهر لنا مورد يقطع بكونه حقا ويشك في قبوله للاسقاط، فضلا